( 939 ) فصل : فأما
النفخ في الصلاة ، فإن انتظم حرفين أفسد صلاته ; لأنه كلام وإلا فلا يفسدها . وقد قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد النفخ عندي بمنزلة الكلام وقال أيضا : قد فسدت صلاته ; لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس " من نفخ في الصلاة فقد تكلم " وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أيضا ،
nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : لا يثبت عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، ولا
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة رضي الله عنهما وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد أنه قال : أكرهه ، ولا أقول يقطع الصلاة ، ليس هو كلاما وروي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ،
nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ،
nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين ،
nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=17298ويحيى بن أبي كثير ،
وإسحاق .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : الموضع الذي قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد يقطع الصلاة إذا انتظم حرفين ; لأنه جعله كلاما ولا يكون كلاما بأقل من حرفين ، والموضع الذي قال : لا يقطع الصلاة إذا لم ينتظم منه حرفان ; وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة إن سمع فهو بمنزلة الكلام وإلا فلا يضر والصحيح أنه لا يقطع الصلاة ما لم ينتظم منه حرفان ; لما روى
عبد الله قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=15955انكسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث إلى أن قال : ثم نفخ في سجوده ، فقال : أف أف } رواه
أبو داود . وأما قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ، فإن أراد ما لا يسمعه الإنسان من نفسه ، فليس ذلك بنفخ وإنما أراد ما لا يسمعه غيره فلا يصح ; لأن ما أبطل الصلاة إظهاره أبطلها إسراره ، وما لا فلا ، كالكلام