( 937 ) مسألة : قال إلا الإمام خاصة ; فإنه إذا تكلم لمصلحة الصلاة لم تبطل صلاته ومن ذكر وهو في التشهد أنه قد ترك سجدة من ركعة فليأت بركعة بسجدتيها ويسجد للسهو . وجملته أن ففيه ثلاث روايات : إحداهن أن الصلاة لا تفسد إذا كان الكلام في شأن الصلاة مثل الكلام في بيان الصلاة مثل كلام النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في حديث من سلم عن نقص من صلاته يظن أنها قد تمت ، ثم تكلم ذي اليدين ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه تكلموا ، ثم بنوا على صلاتهم ، ولنا في رسول الله أسوة حسنة . والرواية الثانية : تفسد صلاتهم . وهو قول وصاحبه ، ومذهب أصحاب الرأي ; لعموم أحاديث النهي . الخلال
والثالثة : أن صلاة الإمام لا تفسد - لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إماما ، فتكلم وبنى على صلاته - ، وصلاة المأمومين الذين تكلموا تفسد ; فإنه لا يصح اقتداؤهم بأبي بكر رضي الله عنهما لأنهما تكلما مجيبين للنبي صلى الله عليه وسلم وإجابته واجبة عليهما ، ولا وعمر بذي اليدين ، لأنه تكلم سائلا عن نقص الصلاة ، في وقت يمكن ذلك فيها ، وليس بموجود في زماننا وهذه الرواية اختيار واختص هذا بالكلام في شأن الصلاة ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إنما تكلموا في شأنها ، فاختصت إباحة الكلام بورود النص ; لأن الحاجة تدعو إلى ذلك ، دون غيره ، فيمتنع قياس غيره عليه . الخرقي
فأما فإن صلاته تفسد ; إماما كان أو غيره ، لمصلحة الصلاة أو غيرها . وذكر من تكلم في صلب الصلاة من غير سلام ، ولا ظن التمام ، في ذلك الروايات الثلاث ، ويحتمله كلام القاضي ; لعموم لفظه ، وهو مذهب الخرقي الأوزاعي ، فإنه قال : لو أن لم تفسد صلاته ولأن الإمام قد تطرقه حال يحتاج إلى الكلام فيها ، وهو ما لو نسي القراءة في ركعة فذكرها في الثانية ، فقد فسدت عليه ركعة ، فيحتاج أن يبدلها بركعة هي في ظن المأمومين خامسة ليس لهم موافقته فيها ، ولا سبيل إلى إعلامهم بغير الكلام وقد شك في صلاته ، فيحتاج إلى السؤال ، فلذلك أبيح له الكلام . رجلا قال للإمام وقد جهر بالقراءة في العصر : إنها العصر
ولم أعلم عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن صحابته ولا عن الإمام نصا في الكلام في غير الحال التي سلم فيها معتقدا تمام الصلاة ، ثم تكلم بعد السلام ، وقياس الكلام في صلب الصلاة عالما بها على هذه الحال ممتنع ; لأن هذه حال نسيان ، غير ممكن التحرز من الكلام فيها ، وهي أيضا حال يتطرق الجهل إلى صاحبها بتحريم الكلام فيها ، فلا يصح قياس ما يفارقها في هذين الأمرين عليها ، ولا نص فيها ، وإذا عدم النص والقياس والإجماع ، امتنع ثبوت الحكم ; لأن إثباته يكون ابتداء حكم بغير دليل ، ولا سبيل إليه .