( 941 ) فصل : فأما البكاء والتأوه والأنين الذي ينتظم منه حرفان فما كان مغلوبا عليه لم يؤثر على ما ذكرنا من قبل وما كان من غير غلبة فإن كان لغير خوف الله أفسد الصلاة ، وإن كان من خشية الله ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=12998أبو عبد الله بن بطة ، في
الرجل يتأوه في الصلاة : إن تأوه من النار فلا بأس . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب :
إذا تأوه ، أو أن ، أو [ ص: 395 ] بكى لخوف الله ، لم تبطل صلاته .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : التأوه ذكر ، مدح الله تعالى به
إبراهيم عليه الصلاة والسلام فقال : {
إن إبراهيم لأواه حليم } والذكر لا يفسد الصلاة ، ومدح الباكين بقوله تعالى {
خروا سجدا وبكيا } وقال : {
ويخرون للأذقان يبكون } وروي عن
مطرف بن عبد الله بن الشخير عن أبيه ، أنه قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=41398رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ولصدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء } . رواه
nindex.php?page=showalam&ids=14243الخلال وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16439عبد الله بن شداد : سمعت نشيج
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر وأنا في آخر الصفوف .
ولم أر عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في التأوه شيئا ، ولا في الأنين ، والأشبه بأصولنا أنه متى فعله مختارا أفسد صلاته ; فإنه قال في رواية
مهنا ، في
البكاء الذي لا يفسد الصلاة : إنه ما كان عن غلبة ولأن الحكم لا يثبت إلا بنص أو قياس أو إجماع والنصوص العامة تمنع من الكلام كله ، ولم يرد في التأوه والأنين ما يخصهما ويخرجهما من العموم ، والمدح على التأوه لا يوجب تخصيصه ، كتشميت العاطس ، ورد السلام ، والكلمة الطيبة التي هي صدقة