( 947 ) فصل :
إذا سلم على المصلي ، لم يكن له رد السلام بالكلام ، فإن فعل بطلت صلاته . روي نحو ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=1584أبي ذر nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي . وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وإسحاق وأبو ثور . وكان
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب والحسن nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة ، لا يرون به بأسا ، وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أنه أمر بذلك . وقال
إسحاق : إن فعله متأولا ، جازت صلاته .
ولنا ، ما روى
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=43947 : كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة ، فرجعت وهو يصلي على راحلته ، ووجهه إلى غير القبلة ، فسلمت عليه ، فلم يرد علي ، فلما انصرف ، قال : أما إنه لم يمنعني أن أرد عليك إلا أني كنت أصلي } . وقول
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود {
nindex.php?page=hadith&LINKID=11978، قلنا : يا رسول الله ، كنا نسلم عليك في الصلاة فترد علينا ؟ قال : إن في الصلاة لشغلا } . رواهما
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم . ولأنه كلام آدمي ، فأشبه تشميت العاطس . إذا ثبت هذا فإنه يرد السلام بالإشارة . وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وإسحاق ، وأبي ثور . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أنه سلم عليه
موسى بن جميل وهو يصلي ، فقبض
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس على ذراعه ، فكان ذلك ردا من
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس عليه . وإن رد عليه بعد فراغه من الصلاة فحسن .
روي هذا عن
nindex.php?page=showalam&ids=1584أبي ذر nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي nindex.php?page=showalam&ids=15858وداود ; لما روى
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ، قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=24519 : فقدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي ، فسلمت عليه ، فلم يرد علي السلام ، فأخذني ما قدم وما حدث ، فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة قال : وإن الله يحدث [ ص: 399 ] من أمره ما يشاء ، وإن الله قد أحدث أن لا تكلموا في الصلاة } . فرد علي السلام . وقد روى
nindex.php?page=showalam&ids=52صهيب ، قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=35074 : مررت برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي ، فسلمت عليه ، وكلمته فرد إشارة ، } .
قال بعض الرواة : ولا أعلمه إلا قال إشارة بأصبعه . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=18350خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قباء ، فصلى فيه قال : فجاءته الأنصار فسلموا عليه وهو يصلي ، قال : فقلت nindex.php?page=showalam&ids=115لبلال : كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرد عليهم حين كانوا يسلمون عليه وهو يصلي ؟ قال يعقوب : هكذا : وبسط - يعني كفه - وجعل بطنه أسفل ، وظهره إلى فوق . } قال
الترمذي : كلا الحديثين صحيح . رواهما
أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=13665، والأثرم ، وقد ذكرنا ذلك فيما مضى .