( 8864 ) فصل : فأما
ولد أم الولد قبل استيلادها ، وولد المدبرة قبل تدبيرها ، والمكاتبة قبل كتابتها ، فلا يتبعها ; لوجوده قبل انعقاد السبب فيها ، وزوال حكم التبعية عنه قبل تحقق السبب في أمه ، ولهذا لا يتبعها في العتق المنجز ، ففي السبب أولى . وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب في ولد المدبرة قبل التدبير روايتين ، فيخرج هاهنا مثله ، وهو بعيد ; لأن الولد المنفصل لا يتبعها في عتق ، ولا بيع ، ولا هبة ، ولا رهن ، ولا شيء من الأحكام ، سوى الإسلام ، بشرط كونه صغيرا ، فكيف يتبع في التدبير ، ولأنه لا نص فيه ، ولا قياس يقتضيه ، فيبقى بحاله .