( 8863 ) مسألة : قال : ( وإذا صارت الأمة أم ولد ، بما وصفنا ، ثم ولدت من غيره ، كان له حكمها في العتق بموت سيدها ) . [ ص: 421 ] وجملته أن ، فحكم ولدها حكمها ، في أنه يعتق بموت سيدها ، ويجوز فيه من التصرفات ما يجوز فيها ، ويمتنع فيه ما يمتنع فيها . قال أم الولد إذا ولدت بعد ثبوت حكم الاستيلاد لها من غير سيدها ، من زوج أو غيره رضي الله عنه : قال أحمد ابن عمر ، وغيرهما : ولدها بمنزلتها . ولا نعلم في هذا خلافا بين القائلين بثبوت حكم الاستيلاد ، إلا أن وابن عباس رضي الله عنه قال : هم عبيد . فيحتمل أنه أراد أنه لا يثبت لهم حكم أمهم ; لأن الاستيلاد مختص بها ، فيختص بحكمه . كولد من علق عتقها بصفة . عمر بن عبد العزيز
ويحتمل أنه أراد أنهم عبيد ، حكمهم حكم أمهم ، مثل قول الجماعة ; لأن الولد يتبع أمه في الرق والحرية ، فيتبعها في سببه إذا كان متأكدا ، كولد المكاتبة والمدبرة ، بل ولد أم الولد أولى ; لأن سبب العتق فيها مستقر ، ولا سبيل إلى إبطاله بحال . فإن ماتت أم الولد قبل سيدها ، لم يبطل حكم الاستيلاد في الولد ، وتعتق بموت سيدها ; لأن السبب لم يبطل ، وإنما تثبت الحرية فيها ; لأنها لم تبق محلا . وكذلك ولد المدبرة ، لا يبطل الحكم فيه بموت . أمه ، وأما ولد المكاتبة إذا ماتت ، فإنه يعود رقيقا ; لأن العقد يبطل بموتها ، فلم يبق حكمه فيه . وقد ذكرنا في هذا خلافا فيما تقدم . وإن ، لم يعتق ولدها ، لأنها عتقت بغير السبب الذي تبعها فيه ، ويبقى عتقه موقوفا على موت سيده . وكذلك إن أعتق ولدهما ، لم يعتقا بعتقه . أعتق السيد أم الولد ، أو المدبرة
وإن أعتق المكاتبة ، فقد قال أحمد وسفيان وإسحاق : المكاتبة إذا أدت أو أعتقت ، عتق ولدها ، وأم الولد والمدبرة إذا أعتقت ، لم يعتق ولدها حتى يموت السيد . فظاهر هذا أن ولد المكاتبة يتبعها في العتق بإعتاق سيدها ; لأنه في حكم مالها ، يستحق كسبه ، فيتبعها إذا أعتقها كمالها ، ولأن إعتاقها يمنع أداءها بسبب ، من السيد ، فأشبه ما لو أبرأها من مال الكتابة .