( 8868 ) فصل : وإن
أوصى لمدبره أو مدبرته ، صحت الوصية أيضا ، إلا أنه تعتبر قيمته وما أوصى له به من الثلث ; لأن التدبير تبرع ، فكان من الثلث ، كالوصية . فإن خرجا من الثلث عتق ، وكان ما أوصى به له ، وصحت الوصية ; لأنها وقعت في حال حريته ، فأشبهت الوصية لأم ولده . وإن لم يخرجا من الثلث ، اعتبرت قيمته من الثلث ، فيعتق منه بقدر الثلث ، ليعتق دون المال . وإن كانت قيمته بقدر الثلث ، عتق ، ولا وصية له ، وإن فضل من الثلث شيء بعد عتقه ، فله من الوصية تمام الثلث ، ويقف ما زاد على إجازة الورثة .