( 8867 ) مسألة : قال : ( ولو أوصى لها بما في يدها ، كان لها ، إذا احتمله الثلث ) وجملته أن تصح . لا نعلم فيه خلافا بين أهل العلم القائلين بثبوت حكم الاستيلاد . وبهذا قال الوصية لأم الولد ، الشافعي وإسحاق ، وأصحاب الرأي .
وقد روى الإمام ، أحمد ، عن وسعيد بن منصور ، حدثنا هشيم حميد ، عن الحسن ، أن أوصى لأمهات أولاده بأربعة آلاف أربعة آلاف . ولأن أم الولد حرة في حال نفوذ الوصية لها ; لأن عتقها يتنجز بموته ، فلا تقع الوصية لها إلا في حال حريتها . وأما قوله : إذا احتمله الثلث . فلأن الوصية كلها لا تلزم إلا في [ ص: 423 ] الثلث فما دون ، وهذا منها ، وما زاد على الثلث يقف على إجازة الورثة ، فإن أجازوه جاز ، وإلا رد إلى الورثة . ولا تعتبر قيمة أم الولد من الثلث ; لأنها تعتق من رأس المال ، فلا تحتسب من الثلث ، كقضاء الديون ، وأداء الواجبات . عمر بن الخطاب