( 948 ) فصل : وإذا دخل قوم على قوم وهم يصلون ، فسئل
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد عن
الرجل يدخل على القوم وهم يصلون ، أيسلم عليهم ؟ قال : نعم . وروى
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد أنه سلم على مصل . وفعل ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، وكرهه
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ،
وأبو مجلز ،
والشعبي ،
وإسحاق ; لأنه ربما غلط المصلي فرد عليه السلام . وقد روى
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في موطئه : أن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر سلم على رجل وهو يصلي ، فرد عليه السلام ، فرجع إليه
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر فنهاه عن ذلك ، ومن ذهب إلى تجويزه احتج بقول الله تعالى : {
فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم } أي على أهل دينكم ، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم حين سلم أصحابه عليه رد عليهم إشارة ، ولم ينكر ذلك عليهم .