صفحة جزء
( 948 ) فصل : وإذا دخل قوم على قوم وهم يصلون ، فسئل أحمد عن الرجل يدخل على القوم وهم يصلون ، أيسلم عليهم ؟ قال : نعم . وروى ابن المنذر عن أحمد أنه سلم على مصل . وفعل ذلك ابن عمر ، وكرهه عطاء ، وأبو مجلز ، والشعبي ، وإسحاق ; لأنه ربما غلط المصلي فرد عليه السلام . وقد روى مالك في موطئه : أن ابن عمر سلم على رجل وهو يصلي ، فرد عليه السلام ، فرجع إليه ابن عمر فنهاه عن ذلك ، ومن ذهب إلى تجويزه احتج بقول الله تعالى : { فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم } أي على أهل دينكم ، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم حين سلم أصحابه عليه رد عليهم إشارة ، ولم ينكر ذلك عليهم .

التالي السابق


الخدمات العلمية