( 949 ) فصل : إذا
أكل أو شرب في الفريضة عامدا ، بطلت صلاته ، رواية ، واحدة . ولا نعلم فيه خلافا . قال
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : أجمع أهل العلم على أن المصلي ممنوع من الأكل والشرب ، وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن من أكل أو شرب في صلاة الفرض عامدا أن عليه الإعادة ، وأن ذلك يفسد الصوم الذي لا يفسد بالأفعال ، فالصلاة أولى . فإن فعل ذلك في التطوع أبطله ، في الصحيح من المذهب ، وهو قول أكثر الفقهاء ; لأن ما أبطل الفرض أبطل التطوع ، كسائر مبطلاته . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد رواية أخرى ، أنه لا يبطلها . ويروى عن
nindex.php?page=showalam&ids=14ابن الزبير nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير ، أنهما شربا في التطوع .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس ، أنه لا بأس به . وكذلك قال
إسحاق ; لأنه عمل يسير ، فأشبه غير الأكل ، فأما إن أكثر فلا خلاف في أنه يفسدها ; لأن غير الأكل من الأعمال يفسد إذا كثر ، فالأكل والشرب أولى . وإن
أكل أو شرب في فريضة أو تطوع ناسيا لم تفسد . وبهذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي . وقال
الأوزاعي تفسد صلاته ; لأنه فعل مبطل من غير جنس الصلاة ، فاستوى عمده وسهوه ، كالعمل الكثير .
ولنا عموم قوله عليه الصلاة والسلام {
nindex.php?page=hadith&LINKID=21618 : عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان } . ولأنه يسوى بين قليله وكثيره حال العمد . ويعفى عنه في الصلاة كالعمل من جنسها ، ويشرع لذلك سجود السهو . وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ; فإن ما يبطل عمده الصلاة إذا عفي عنه لأجل السهو شرع له السجود ، كالزيادة من جنس الصلاة ، ومتى كثر ذلك أبطل الصلاة بغير خلاف ; لأن الأفعال المعفو عن يسيرها إذا كثرت أبطلت ، فهذا أولى .