[ ص: 400 ] فصل : إذا
ترك في فيه ما يذوب كالسكر ، فذاب منه شيء ، فابتلعه ، أفسد صلاته ; لأنه أكل . وإن بقي بين أسنانه ، أو في فيه من بقايا الطعام يسير يجري به الريق ، فابتلعه ، لم تفسد صلاته ; لأنه لا يمكن الاحتراز منه . وإن ترك في فيه لقمة ولم يبتلعها ، كره ; لأنه يشغله عن خشوع الصلاة والذكر والقراءة فيها ، ولا يبطلها ; لأنه عمل يسير ، فأشبه ما لو أمسك شيئا في يده . والله أعلم .