( 952 ) فصل :
وطهارة موضع الصلاة شرط أيضا ، وهو الموضع الذي تقع عليه أعضاؤه وتلاقيه ثيابه التي عليه ، فلو كان على رأسه طرف عمامة ، وطرفها الآخر يسقط على نجاسة ، لم تصح صلاته . وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل احتمالا فيما تقع عليه ثيابه خاصة ، أنه لا يشترط طهارته ; لأنه يباشرها بما هو منفصل عن ذاته ، أشبه ما لو صلى إلى جانبه إنسان نجس الثوب ، فالتصق ثوبه به . والأول المذهب لأن سترته تابعة له ، فهي كأعضاء سجوده .
فأما إذا كان
ثوبه يمس شيئا نجسا ، كثوب من يصلي إلى جانبه ، أو حائط لا يستند إليه ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل : لا تفسد صلاته بذلك ; لأنه ليس بمحل لبدنه ولا سترته ، ويحتمل أن تفسد ; لأن سترته ملاقية لنجاسة ، أشبه ما لو وقعت عليها .
[ ص: 402 ] وإن كانت النجاسة محاذية لجسمه في حال سجوده بحيث لا يلتصق بها شيء من بدنه ولا أعضائه ، لم يمنع صحة صلاته ; لأنه لم يباشر النجاسة ، فأشبه ما لو خرجت عن محاذاته .