( 953 ) فصل : وإذا
صلى ، ثم رأى عليه نجاسة في بدنه أو ثيابه ، لا يعلم ; هل كانت عليه في الصلاة ، أو لا ؟ فصلاته صحيحة ; لأن الأصل عدمها في الصلاة . وإن علم أنها كانت في الصلاة ، لكن جهلها حتى فرغ من الصلاة ، ففيه روايتان : إحداهما ، لا تفسد صلاته . هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب nindex.php?page=showalam&ids=15959وسالم ،
nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد ،
والشعبي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي ،
والزهري nindex.php?page=showalam&ids=17314ويحيى الأنصاري ،
وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر . والثانية : يعيد . وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=12134أبي قلابة nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي لأنها طهارة مشترطة للصلاة ، فلم تسقط بجهلها ، كطهارة الحدث . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك : يعيد ما كان في الوقت ، ولا يعيد بعده .
ووجه الرواية الأولى ، ما روى
nindex.php?page=showalam&ids=44أبو سعيد ، قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=16494 : بينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه ، إذ خلع نعليه فوضعهما عن يساره ، فخلع الناس نعالهم ، فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال : ما حملكم على إلقائكم نعالكم ؟ . قالوا : رأيناك ألقيت نعليك ، فألقينا نعالنا . قال : إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما قذرا } . رواه
أبو داود . ولو كانت الطهارة شرطا ، مع عدم العلم بها ، لزمه استئناف الصلاة ، وتفارق طهارة الحدث ; لأنها آكد ; لأنها لا يعفى عن يسيرها ، وتختص البدن ، وإن كان قد
علم بالنجاسة ثم نسيها ، وصلى ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : حكى أصحابنا في المسألتين روايتين . وذكر هو في مسألة النسيان ، أن الصلاة باطلة ; لأنه منسوب إلى التفريط ، بخلاف الجاهل بها . قال
الآمدي : يعيد إذا كان قد توانى ، رواية واحدة .
والصحيح التسوية بينهما ; لأن ما عذر فيه بالجهل عذر فيه بالنسيان ، بل النسيان أولى ; لورود النص بالعفو فيه ، بقول النبي صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=21618عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان } وإن علم بالنجاسة في أثناء الصلاة ، فإن قلنا . يعذر . فصلاته صحيحة . ثم إن طرح النجاسة من غير زمن طويل ، ولا عمل كثير ، ألقاها ، وبنى ، كما خلع النبي صلى الله عليه وسلم نعليه حين أخبره
جبريل بالقذر فيهما . وإن احتاج أحد هذين ، بطلت صلاته ; لأنه يفضي إلى أحد أمرين ; إما استصحاب النجاسة مع العلم بها زمنا طويلا ، أو يعمل في الصلاة عملا كثيرا ، فتبطل به الصلاة ، فصار كالعريان يجد السترة بعيدة منه . ( 954 ) فصل : وإذا
سقطت عليه نجاسة ، ثم زالت عنه ، أو أزالها في الحال ، لم تبطل صلاته ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما علم بالنجاسة في نعليه خلعهما ، وأتم صلاته ، ولأن النجاسة يعفى عن يسيرها ، فعفي عن يسير زمنها ، ككشف العورة . وهذا مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي .