( 955 ) فصل : وإذا
صلى على منديل ، طرفه نجس أو كان تحت قدمه حبل مشدود في نجاسة ، وما يصلي عليه طاهر ، فصلاته صحيحة ، سواء تحرك النجس بحركته ، أو لم يتحرك ، لأنه ليس بحامل للنجاسة ، ولا بمصل عليها ، وإنما اتصل مصلاه بها ، أشبه ما لو صلى على أرض طاهرة متصلة بأرض نجسة . وقال بعض أصحابنا : إذا كان النجس يتحرك بحركته ، لم تصح صلاته . والمعول على ما ذكرنا . فأما إن كان الحبل أو المنديل متعلقا به ، بحيث ينجر معه إذا مشى ، لم تصح صلاته ; لأنه مستتبع لها ، فهو كحاملها . ولو كان في يده أو وسطه حبل مشدود في نجاسة ، أو حيوان نجس ، أو سفينة صغيرة فيها نجاسة تنجر معه إذا مشى ، لم تصح صلاته ; لأنه مستتبع لها ، فهو
[ ص: 403 ] كحاملها .
وإن كانت السفينة كبيرة لا يمكنه جرها ، أو الحيوان كبيرا لا يقدر على جره إذا استعصى عليه ، لم تفسد صلاته ; لأنه ليس بمستتبع لها . قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : هذا إذا كان الشد في موضع طاهر ، فإن كان مشدودا في موضع نجس ، فسدت صلاته ; لأنه حامل لما هو ملاق للنجاسة . والأولى أن صلاته لا تفسد ; لأنه لا يقدر على استتباع ما هو ملاق للنجاسة ، فأشبه ما لو أمسك سفينة عظيمة فيها نجاسة ، أو غصنا من شجرة عليها نجاسة .