( 969 ) فصل :
ولا بأس بالصلاة في الكنيسة النظيفة ، رخص فيها
الحسن nindex.php?page=showalam&ids=16673وعمر بن عبد العزيز والشعبي والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=15995وسعيد بن عبد العزيز وروي أيضا عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=110وأبي موسى ، وكره
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك الكنائس ; من أجل الصور . ولنا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=21096، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في الكعبة وفيها صور } ، ثم هي داخلة في قوله عليه السلام {
nindex.php?page=hadith&LINKID=23452 : فأينما أدركتك الصلاة فصل ، فإنه مسجد }