( 970 ) فصل
: وإذا كانت الأرض نجسة ، فطينها بطاهر ، أو بسط عليها شيئا طاهرا ، صحت الصلاة مع الكراهة ، في ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، رحمه الله . وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ،
والأوزاعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
وإسحاق ، وذكر أصحابنا في المسألة روايتين ; إحداهما : لا تصح ; لأنها مدفن النجاسة ، فأشبهت المقبرة . ولنا أن الطهارة إنما تشترط في بدن المصلي وثوبه وموضع صلاته ، وقد وجد ذلك كله ، ولا نسلم العلة في
[ ص: 408 ] الأصل ، فإنه لو صلى بين القبور لم تصح صلاته وإن لم يكن مدفنا للنجاسة ، وقد قيل : إن الحكم غير معلل ; فلا يقاس عليه .