( 985 ) مسألة : قال : (
وما خرج من الإنسان ، أو البهيمة التي لا يؤكل لحمها من بول أو غيره ، فهو نجس ) يعني ما خرج من السبيلين ، كالبول ، والغائط ، والمذي ، والودي ، والدم ، وغيره . فهذا لا نعلم في نجاسته خلافا ، إلا أشياء يسيرة ، نذكرها إن شاء الله تعالى . أما بول الآدمي ، فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=25043في الذي مر به وهو يعذب في قبره إنه كان لا يستبرئ من بوله } . متفق عليه . وروي في خبر {
nindex.php?page=hadith&LINKID=6521أن عامة عذاب القبر من البول . }
وأما الودي ، فهو ماء أبيض يخرج عقيب البول خاثر ، فحكمه حكم البول سواء ; لأنه خارج من مخرج البول ، وجار مجراه . وأما المذي ، فهو ماء لزج رقيق يخرج عقيب الشهوة ، على طرف الذكر ، فظاهر المذهب أنه نجس . قال
nindex.php?page=showalam&ids=17220هارون الحمال : سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=12251أبا عبد الله يذهب في المذي إلى أنه يغسل ما أصاب الثوب منه ، إلا أن يكون يسيرا . وقد ذكرنا الاختلاف في العفو عن يسيره فيما مضى وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد - رحمه الله - أنه بمنزلة المني . قال في رواية
محمد بن الحكم : إنه سأل
nindex.php?page=showalam&ids=12251أبا عبد الله عن المذي أشد أو المني ، قال : هما سواء ، ليسا من مخرج البول ، إنما هما من الصلب والترائب ، كما قال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : هو عندي بمنزلة البصاق والمخاط .
وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل نحو هذا ، وعلل بأن المذي جزء من المني ; لأن سببهما جميعا الشهوة ، ولأنه خارج تحلله الشهوة ، أشبه المني فظاهر المذهب أنه نجس لأنه خارج من السبيل ، ليس بدءا لخلق آدمي ، فأشبه البول ، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بغسل الذكر منه ، والأمر يقتضي الوجوب . ثم اختلف عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : هل يجزئ فيه النضح ، أو يجب غسله ؟ قال ، في رواية
محمد بن الحكم : المذي يرش عليه الماء ، أذهب إلى حديث
nindex.php?page=showalam&ids=3753سهل بن حنيف ليس يدفعه شيء ، وإن كان حديثا واحدا . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم : قلت
nindex.php?page=showalam&ids=12251لأبي عبد الله حديث
nindex.php?page=showalam&ids=3753سهل بن حنيف في المذي ، ما تقول فيه ؟ قال : الذي يرويه
nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق ؟ قلت : نعم . قال : لا أعلم شيئا يخالفه .
وهو ما روى
nindex.php?page=showalam&ids=3753سهل بن حنيف ، قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=29200 : كنت ألقى من المذي شدة وعناء ، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يجزئك منه الوضوء . قلت : فكيف بما أصاب ثوبي منه ؟ قال : يكفيك أن تأخذ كفا من ماء فتنضح به حيث ترى أنه أصاب منه } . قال
الترمذي : هذا حديث صحيح . وروي عنه وجوب غسله ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=16954محمد بن داود سألت
nindex.php?page=showalam&ids=12251أبا عبد الله عن المذي يصيب الثوب ، كيف العمل فيه ؟ قال : الغسل ليس في القلب منه شيء .
وقال : حديث
nindex.php?page=showalam&ids=16903محمد بن إسحاق ربما تهيبته . قال
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : وممن أمر بغسل المذي
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ، وهو مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور ، وكثير من أهل العلم ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بغسل الذكر منه في حديث
المقداد ، ولأنه نجاسة ، فوجب غسلها كسائر النجاسات ، ولحديث
nindex.php?page=showalam&ids=3753سهل بن حنيف . قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : حديث
nindex.php?page=showalam&ids=16903محمد بن إسحاق لا أعرفه عن غيره ، ولا أحكم
nindex.php?page=showalam&ids=16903لمحمد بن إسحاق ، وربما تهيبته . وهذا ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ، واختيار
nindex.php?page=showalam&ids=14242الخلال .