( 987 ) فصل :
وبول ما يؤكل لحمه وروثه طاهر . وهذا مفهوم كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي . وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا يرى أهل العلم أبوال ما أكل لحمه وشرب لبنه نجسا . ورخص في أبوال الغنم
الزهري nindex.php?page=showalam&ids=17314ويحيى الأنصاري وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على إباحة
الصلاة في مرابض الغنم ، إلا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، فإنه اشترط أن تكون سليمة من أبعارها وأبوالها . ورخص في ذرق الطائر
أبو جعفر والحكم وحماد nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : أن ذلك نجس .
وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور ، ونحوه عن
الحسن ; لأنه داخل في عموم قوله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=16966تنزهوا من البول } . ولأنه رجيع ، فكان نجسا كرجيع الآدمي . ولنا ، {
أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر العرنيين أن يشربوا من أبوال الإبل } ، والنجس لا يباح شربه ، ولو أبيح للضرورة لأمرهم بغسل أثره إذا أرادوا الصلاة {
nindex.php?page=hadith&LINKID=43953، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في مرابض الغنم } . متفق عليه . وقال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=20860 : صلوا في مرابض الغنم } . متفق عليه . وهو إجماع كما ذكر
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر ، وصلى
nindex.php?page=showalam&ids=110أبو موسى في موضع فيه أبعار الغنم . فقيل له : لو تقدمت إلى هاهنا ؟ فقال : هذا وذاك واحد .
ولم يكن للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ما يصلون عليه من الأوطئة والمصليات ، وإنما كانوا يصلون على الأرض ، ومرابض الغنم لا تخلو من أبعارها وأبوالها ، فدل على أنهم كانوا يباشرونها في صلاتهم ، ولأنه متحلل معتاد من حيوان يؤكل لحمه ، فكان طاهرا كاللبن ، وذرق الطائر عند من سلمه ، ولأنه لو كان نجسا لتنجست الحبوب التي تدوسها البقر ، فإنها لا تسلم من أبوالها ، فيتنجس بعضها ، ويختلط النجس بالطاهر ، فيصير حكم الجميع حكم النجس .