صفحة جزء
( 987 ) فصل : وبول ما يؤكل لحمه وروثه طاهر . وهذا مفهوم كلام الخرقي . وهو قول عطاء والنخعي والثوري ومالك : قال مالك : لا يرى أهل العلم أبوال ما أكل لحمه وشرب لبنه نجسا . ورخص في أبوال الغنم الزهري ويحيى الأنصاري وقال ابن المنذر : أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على إباحة الصلاة في مرابض الغنم ، إلا الشافعي ، فإنه اشترط أن تكون سليمة من أبعارها وأبوالها . ورخص في ذرق الطائر أبو جعفر والحكم وحماد وأبو حنيفة وعن أحمد : أن ذلك نجس .

وهو قول الشافعي وأبي ثور ، ونحوه عن الحسن ; لأنه داخل في عموم قوله صلى الله عليه وسلم { تنزهوا من البول } . ولأنه رجيع ، فكان نجسا كرجيع الآدمي . ولنا ، { أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر العرنيين أن يشربوا من أبوال الإبل } ، والنجس لا يباح شربه ، ولو أبيح للضرورة لأمرهم بغسل أثره إذا أرادوا الصلاة { ، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في مرابض الغنم } . متفق عليه . وقال { : صلوا في مرابض الغنم } . متفق عليه . وهو إجماع كما ذكر ابن المنذر ، وصلى أبو موسى في موضع فيه أبعار الغنم . فقيل له : لو تقدمت إلى هاهنا ؟ فقال : هذا وذاك واحد .

ولم يكن للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ما يصلون عليه من الأوطئة والمصليات ، وإنما كانوا يصلون على الأرض ، ومرابض الغنم لا تخلو من أبعارها وأبوالها ، فدل على أنهم كانوا يباشرونها في صلاتهم ، ولأنه متحلل معتاد من حيوان يؤكل لحمه ، فكان طاهرا كاللبن ، وذرق الطائر عند من سلمه ، ولأنه لو كان نجسا لتنجست الحبوب التي تدوسها البقر ، فإنها لا تسلم من أبوالها ، فيتنجس بعضها ، ويختلط النجس بالطاهر ، فيصير حكم الجميع حكم النجس .

التالي السابق


الخدمات العلمية