( 1030 ) فصل : فأما
قضاء سنة الفجر بعدها فجائز ، إلا أن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد اختار أن يقضيهما من الضحى ، وقال : إن صلاهما بعد الفجر أجزأ ، وأما أنا فأختار ذلك . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ،
nindex.php?page=showalam&ids=16484وابن جريج ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي : يقضيهما بعدها ; لما روي عن
قيس بن فهد ، قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=18994رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أصلي ركعتي الفجر بعد صلاة الفجر ، فقال : ما هاتان الركعتان يا قيس ؟ . قلت : يا رسول الله لم أكن صليت ركعتي الفجر ، فهما هاتان } . رواه الإمام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ،
وأبو داود ،
والترمذي . وسكوت النبي صلى الله عليه وسلم يدل على الجواز ، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى سنة الظهر بعد العصر ، وهذه في معناها ، ولأنها صلاة ذات سبب ، فأشبهت ركعتي الطواف . وقال أصحاب الرأي : لا يجوز ; لعموم النهي ، ولما روى
nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=56866من لم يصل ركعتي الفجر فليصلهما بعدما تطلع الشمس } . رواه
الترمذي ، وقال : لا نعرفه إلا من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=16710عمرو بن عاصم . قال
ابن الجوزي ، رحمه الله : وهو ثقة ، أخرج عنه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري . وكان
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر يقضيهما من الضحى ، وحديث
قيس مرسل ، قاله
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ،
والترمذي ، لأنه يرويه
محمد بن إبراهيم عن
قيس ، ولم يسمع منه ، وروي من طريق
يحيى بن سعيد عن جده ، وهو مرسل أيضا ، ورواه
الترمذي ، قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=26826قلت يا رسول الله : إني لم أكن ركعت ركعتي الفجر . قال : فلا إذا } .
وهذا يحتمل النهي . وإذا كان الأمر هكذا كان تأخيرها إلى وقت الضحى أحسن ; لنخرج من الخلاف ، ولا نخالف عموم الحديث ، وإن فعلها فهو جائز ; لأن هذا الخبر لا يقصر عن الدلالة على الجواز . والله أعلم .