( 1042 ) فصل : كل سنة قبل الصلاة ، فوقتها من دخول وقتها إلى فعل الصلاة ، وكل سنة بعدها ، فوقتها من فعل الصلاة إلى خروج وقتها ، فإن فات شيء من وقت هذه السنن ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : لم يبلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى شيئا من التطوع ، إلا ركعتي الفجر ، والركعتين بعد العصر . وقال
ابن حامد :
تقضى جميع السنن الرواتب في جميع الأوقات إلا أوقات النهي ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بعضها ، وقسنا الباقي عليه . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وبعض أصحابنا : لا يقضى إلا ركعتا الفجر تقضى ، إلى وقت الضحى ، وركعتا الظهر . فإن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد قال : ما أعرف وترا بعد الفجر . وركعتا الفجر تقضى إلى وقت الضحى . قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : تقضى ركعتا الفجر إلى وقت الزوال ، ولا تقضى بعد ذلك
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير ،
والحسن : إذا طلعت الشمس فلا وتر . وقال بعضهم : من صلى الغداة فلا وتر عليه . والأول أصح ; لما ذكرنا وقد قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، رحمه الله : أحب أن يكون له شيء من النوافل يحافظ عليه ، إذا فات قضى .