صفحة جزء
( 1042 ) فصل : كل سنة قبل الصلاة ، فوقتها من دخول وقتها إلى فعل الصلاة ، وكل سنة بعدها ، فوقتها من فعل الصلاة إلى خروج وقتها ، فإن فات شيء من وقت هذه السنن ، فقال أحمد : لم يبلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى شيئا من التطوع ، إلا ركعتي الفجر ، والركعتين بعد العصر . وقال ابن حامد : تقضى جميع السنن الرواتب في جميع الأوقات إلا أوقات النهي ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بعضها ، وقسنا الباقي عليه . وقال القاضي وبعض أصحابنا : لا يقضى إلا ركعتا الفجر تقضى ، إلى وقت الضحى ، وركعتا الظهر . فإن أحمد قال : ما أعرف وترا بعد الفجر . وركعتا الفجر تقضى إلى وقت الضحى . قال مالك : تقضى ركعتا الفجر إلى وقت الزوال ، ولا تقضى بعد ذلك

وقال النخعي ، وسعيد بن جبير ، والحسن : إذا طلعت الشمس فلا وتر . وقال بعضهم : من صلى الغداة فلا وتر عليه . والأول أصح ; لما ذكرنا وقد قال أحمد ، رحمه الله : أحب أن يكون له شيء من النوافل يحافظ عليه ، إذا فات قضى .

التالي السابق


الخدمات العلمية