( 1049 ) فصل : فأما
النوافل المطلقة فتشرع في الليل كله ، وفي النهار فيما سوى أوقات النهي ، وتطوع الليل أفضل من تطوع النهار . قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : ليس بعد المكتوبة عندي أفضل من قيام الليل . والنبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بذلك ، قال الله تعالى : {
ومن الليل فتهجد به نافلة لك } . وروى
nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=1361أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل } . قال
الترمذي : هذا حديث حسن . وكان قيام الليل مفروضا ; بدليل قوله تعالى : {
يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه } ثم نسخ بقوله : {
إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل } الآية .