صفحة جزء
( 1049 ) فصل : فأما النوافل المطلقة فتشرع في الليل كله ، وفي النهار فيما سوى أوقات النهي ، وتطوع الليل أفضل من تطوع النهار . قال أحمد : ليس بعد المكتوبة عندي أفضل من قيام الليل . والنبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بذلك ، قال الله تعالى : { ومن الليل فتهجد به نافلة لك } . وروى أبو هريرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل } . قال الترمذي : هذا حديث حسن . وكان قيام الليل مفروضا ; بدليل قوله تعالى : { يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه } ثم نسخ بقوله : { إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل } الآية .

التالي السابق


الخدمات العلمية