( 1080 ) فصل :
إذا أخذ الإمام في القنوت ، أمن من خلفه . لا نعلم فيه خلافا . وقاله
إسحاق . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : وإن دعوا معه فلا بأس . وقيل
nindex.php?page=showalam&ids=12251لأحمد : إذا لم أسمع قنوت الإمام أدعو ؟ قال : نعم . فيرفع يديه في حال القنوت . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم : كان
nindex.php?page=showalam&ids=12251أبو عبد الله يرفع يديه في القنوت إلى صدره . واحتج بأن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود رفع يديه في القنوت إلى صدره . وروي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس . وبه قال
إسحاق ، وأصحاب الرأي . وأنكره
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
والأوزاعي ،
ويزيد بن أبي مريم
ولنا ، قول النبي صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=9962إذا دعوت الله فادع ببطون كفيك ، ولا تدع بظهورهما ، فإذا فرغت فامسح بهما وجهك } . رواه
أبو داود ،
nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه . ولأنه فعل من سمينا من الصحابة . وإذا فرغ من القنوت
فهل يمسح وجهه بيده ؟ فيه روايتان : إحداهما ، لا يفعل ; لأنه روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد أنه قال : لم أسمع فيه بشيء . ولأنه دعاء في الصلاة ، فلم يستحب مسح وجهه فيه ، كسائر دعائها .
الثانية : يستحب ; للخبر الذي رويناه . وروى
nindex.php?page=showalam&ids=256السائب بن يزيد ، {
nindex.php?page=hadith&LINKID=6078أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا دعا رفع يديه ، ومسح وجهه بيديه } . ولأنه دعاء يرفع يديه فيه ، فيمسح بهما وجهه ، كما لو كان خارجا عن الصلاة ، وفارق سائر الدعاء ، فإنه لا يرفع يديه فيه .