( 1081 ) فصل : ولا يسن
القنوت في الصبح ، ولا غيرها من الصلوات ، سوى الوتر . وبهذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ،
nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة . وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ،
nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود ،
nindex.php?page=showalam&ids=4وأبي الدرداء . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=16330وابن أبي ليلى ،
nindex.php?page=showalam&ids=14117والحسن بن صالح ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي : يسن القنوت في صلاة الصبح ، في جميع الزمان ; لأن
nindex.php?page=showalam&ids=9أنسا قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=34434ما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنت في الفجر حتى فارق الدنيا } . رواه الإمام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، في " المسند " ، وكان
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر يقنت في الصبح بمحضر من الصحابة وغيرهم .
ولنا ، ما روي ، {
nindex.php?page=hadith&LINKID=26909أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت شهرا ، يدعو على حي من أحياء العرب ، ثم تركه } . رواه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم . وروى
nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة ،
وأبو مسعود ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك . وعن {
nindex.php?page=hadith&LINKID=64402أبي مالك قال : قلت لأبي : يا أبت ، إنك قد صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر ، nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر ، وعثمان ، nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي هاهنا بالكوفة نحوا من خمس سنين ، أكانوا يقنتون ؟ قال : أي بني محدث } . قال
الترمذي : هذا حديث حسن صحيح .
والعمل عليه عند أكثر أهل العلم . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي : أول من قنت في صلاة الغداة
nindex.php?page=showalam&ids=8علي ، وذلك أنه كان رجلا محاربا يدعو على أعدائه . وروى
سعيد في " سننه " عن
[ ص: 450 ] nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم ، عن
عروة الهمذاني ، عن
الشعبي قال : لما قنت
nindex.php?page=showalam&ids=8علي في صلاة الصبح ، أنكر ذلك الناس . فقال
nindex.php?page=showalam&ids=8علي : إنما استنصرنا على عدونا هذا . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة رضي الله عنه قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=11829إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يقنت في صلاة الفجر ، إلا إذا دعا لقوم ، أو دعا على قوم } . رواه
سعيد ، وحديث
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس يحتمل أنه أراد طول القيام ، فإنه يسمى قنوتا . وقنوت
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر يحتمل أنه كان في أوقات النوازل ; فإن أكثر الروايات عنه أنه لم يكن يقنت ، وروى ذلك عنه جماعة ، فدل على أن قنوته كان في وقت نازلة .
( 1082 ) فصل :
فإن نزل بالمسلمين نازلة ، فللإمام أن يقنت في صلاة الصبح نص عليه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد قال
nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم : سمعت
أبا عبد الله سئل عن القنوت في الفجر ؟ فقال : إذا نزل بالمسلمين نازلة ، قنت الإمام وأمن من خلفه . ثم قال : مثل ما نزل بالمسلمين من هذا الكافر . يعني
بابك . قال
أبو داود : سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد يسأل عن القنوت في الفجر ؟ فقال : لو قنت أياما معلومة ، ثم يترك كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم أو قنت على
الخرمية أو قنت على الدوام .
والخرمية : هم أصحاب
بابك وبهذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ; وذلك لما ذكرنا من أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت شهرا يدعو على حي من أحياء
العرب ثم تركه وأن
nindex.php?page=showalam&ids=8عليا قنت ، وقال : إنما استنصرنا على عدونا هذا ولا يقنت آحاد الناس .
ويقول في قنوته نحوا مما قال النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه . وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه أنه كان يقول في القنوت " اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات ، وألف بين قلوبهم ، وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم ، اللهم العن كفرة
أهل الكتاب ، الذين يكذبون رسلك ، ويقاتلون أولياءك ، اللهم خالف بين كلمتهم وزلزل أقدامهم وأنزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين اللهم إنا نستعينك ، ولا يقنت في غير الصبح من الفرائض . قال
عبد الله عن أبيه : كل شيء يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في القنوت إنما هو في الفجر . ولا يقنت في الصلاة إلا في الوتر والغداة إذا كان مستنصرا يدعو للمسلمين .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب يقنت في الفجر والمغرب ، لأنهما صلاتا جهر في طرفي النهار . وقيل : يقنت ، في صلاة الجهر كلها ، قياسا على الفجر ولا يصح هذا ; لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه ، القنوت في غير الفجر والوتر