( 1083 ) مسألة : قال : ( مفصولة مما قبلها ) الذي يختاره
nindex.php?page=showalam&ids=12251أبو عبد الله أن
يفصل ركعة الوتر بما قبلها . وقال : إن أوتر بثلاث لم يسلم فيهن ، لم يضيق عليه عندي . وقال يعجبني أن يسلم في الركعتين ، وممن كان يسلم بين الركعتين والركعة
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر حتى يأمر ببعض حاجته وهو مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=178معاذ القارئ ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
وإسحاق ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : لا يفصل بسلام
وقال
الأوزاعي إن فصل فحسن وإن لم يفصل فحسن . وحجة من لم يفصل قول
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=4263إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر بأربع وثلاث ، وست وثلاث وثمان وثلاث } وقولها {
nindex.php?page=hadith&LINKID=28270كان يصلي أربعا ، فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ، ثم يصلي أربعا ، فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي ثلاثا } فظاهر هذا أنه كان يصلي الثلاث بتسليم واحد ، وروت أيضا ، {
nindex.php?page=hadith&LINKID=4267أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر بخمس ، لا يجلس إلا في آخرهن } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم .
[ ص: 451 ] ولنا ، ما روت
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة قالت : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=43957كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فيما بين أن يفرغ من صلاة العشاء إلى الفجر إحدى عشرة ركعة ، يسلم بين كل ركعتين ويوتر بواحدة . } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=20795صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة } متفق عليه وقيل
nindex.php?page=showalam&ids=12لابن عمر ما مثنى مثنى ؟ قال يسلم في كل ركعتين . وقال عليه السلام {
nindex.php?page=hadith&LINKID=15785الوتر ركعة من آخر الليل } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن ،
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر {
nindex.php?page=hadith&LINKID=5151أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوتر ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم افصل بين الواحدة والثنتين بالتسليم } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم بإسناده وهذا نص .
فأما حديث
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة الذي احتجوا به ، فليس فيه تصريح بأنها بتسليم واحد وقد قالت في الحديث الآخر : يسلم بين كل ركعتين . وأما إذا أوتر بخمس فيأتي الكلام فيه . إذا ثبت هذا ، فإنه إذا صلى خلف إمام يصلي الثلاث بتسليم واحد تابعه لئلا يخالف إمامه وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وقد قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في رواية
أبي داود في من يوتر فيسلم من الثنتين ، فيكرهونه .
يعني أهل المسجد قال : فلو صار إلى ما يريدون يعني أن ذلك سهل ، لا تضر موافقته إياهم فيه ( 1084 ) فصل : يجوز أن
يوتر بإحدى عشرة ركعة وبتسع وبسبع وبخمس وبثلاث وبواحدة ; لما ذكرنا من الأخبار فإن أوتر بإحدى عشرة سلم من كل ركعتين ، وإن أوتر بثلاث ، سلم من الثنتين وأوتر بواحدة وإن أوتر بخمس ، لم يجلس إلا في آخرهن وإن أوتر بسبع ، جلس عقيب السادسة ، فتشهد ولم يسلم ثم يجلس بعد السابعة ، فيتشهد ويسلم وإن أوتر بتسع لم يجلس إلا عقيب الثامنة فيتشهد ثم يقوم فيأتي بالتاسعة ، ويسلم . ونحو هذا قال
إسحاق وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : في السبع لا يجلس إلا في آخرهن أيضا ، كالخمس .
فأما الإحدى عشرة والثلاث فقد ذكرناهما وأما الخمس فقد روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت أنه كان يوتر بخمس ، لا ينصرف إلا في آخرها وروى
عروة عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة قالت : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=27876كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة ، يوتر من ذلك بخمس ، لا يجلس في شيء منها ، إلا في آخرها } متفق عليه وعن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=17228ثم أوتر بخمس لم يجلس بينهن } . وفي لفظ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=24006فتوضأ ، ثم صلى سبعا أو خمسا ، أوتر بهن ، لم يسلم إلا في آخرهن } . رواه
أبو داود . وقال
صالح مولى التوأمة : أدركت الناس قبل
الحرة يقومون بإحدى وأربعين ركعة ويوترون بخمس ، يسلمون بين كل اثنتين ، ويوترون بواحدة ، ويصلون الخمس جميعا رواه
nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم وأما التسع والسبع فروى
زرارة بن أوفى ، عن
سعيد بن هشام ، قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=19770قلت يعني nindex.php?page=showalam&ids=25لعائشة : يا أم المؤمنين ، أنبئيني عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فقالت : كنا نعد له سواكه وطهوره ، فيبعثه الله ما شاء أن يبعثه فيتسوك ويتوضأ ، ويصلي سبع ركعات ، لا يجلس فيها إلا في الثامنة فيذكر الله ويحمده ويدعوه ، ثم ينهض ولا يسلم ثم يقوم فيصلي التاسعة ثم يقعد فيذكر الله ويحمده ويدعوه ، ثم يسلم تسليما يسمعنا ، ثم يصلي ركعتين بعدما يسلم وهو قاعد ، فتلك إحدى عشرة ركعة يا بني ، فلما أسن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذه اللحم ، أوتر بسبع ، وصنع في الركعتين مثل صنعه في الأول . قال : فانطلقت إلى nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس فحدثته بحديثها فقال : صدقت } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ،
وأبو داود ،
وفي حديث
أبي داود ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : هذا هو الحديث . وفيه : أوتر بسبع لم يجلس إلا في السادسة والسابعة ، ولم يسلم إلا في السابعة وفيه من طريق أخرى ويسلم بتسليمة شديدة يكاد يوقظ أهل البيت من شدة تسليمه .
وهذا صريح في أن السبع يجلس فيها عقيب السادسة ولعل
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي يحتج
[ ص: 452 ] بحديث
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس صلى سبعا ، أو خمسا أوتر بهن ، لم يسلم إلا في آخرهن وعن
nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة قالت : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=27967كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بسبع ، أو خمس ، لا يفصل بينهن بتسليم ولا كلام } . رواه
nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه وكلا الحديثين فيه شك في السبع وليس في واحد منهما أنه لا يجلس عقيب السادسة ، وحديث
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة فيه تصريح بذلك ، وهو ثابت فيتعين تقديمه