( 1085 ) فصل :
الوتر غير واجب وبهذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وقال
أبو بكر : وهو واجب . وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=34972إذا خفت الصبح ، فأوتر بواحدة } وأمر به في أحاديث كثيرة والأمر يقتضي الوجوب وروى
nindex.php?page=showalam&ids=50أبو أيوب قال ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=15778الوتر حق ، فمن أحب أن يوتر بخمس فليفعل ، ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل } . رواه
أبو داود ،
nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه . وعن
بريدة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول {
nindex.php?page=hadith&LINKID=15783الوتر حق ; فمن لم يوتر فليس منا ، الوتر حق فمن لم يوتر فليس منا ، الوتر حق فمن لم يوتر فليس منا } ، رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في " المسند " من غير تكرار . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله من ( المسند ) أيضا
وعن
خارجة بن حذافة ، قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=18240خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداة فقال : إن الله قد أمركم بصلاة فهي خير لكم من حمر النعم ، وهي الوتر ، فجعلها لكم فيما بين العشاء إلى طلوع الفجر } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ،
وأبو داود .
وعن
أبي بصرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول {
nindex.php?page=hadith&LINKID=11243إن الله زادكم صلاة ، فصلوها ما بين العشاء إلى صلاة الصبح ، الوتر الوتر } . رواه
nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم ، واحتج به
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد .
ولنا ، ما روى
عبد الله بن محيريز ، أن رجلا من
بني كنانة يدعى
المخدجي ، سمع رجلا
بالشام يدعى
أبا محمد يقول : إن الوتر واجب . قال : فرحت إلى
nindex.php?page=showalam&ids=63عبادة بن الصامت فأخبرته ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=63عبادة : كذب
أبو محمد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=18568خمس صلوات كتبهن الله تعالى على العباد ، فمن جاء بهن لم يضيع منهن شيئا ، استخفافا بحقهن ، كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة ، ومن لم يأت بهن ، فليس له عند الله عهد إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة } . رواه
أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه {
nindex.php?page=hadith&LINKID=15788أن الوتر ليس بختم ، ولا كصلواتكم المكتوبة ، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوتر . ثم قال : يا أهل القرآن أوتروا ، فإن الله وتر يحب الوتر } . رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، في " المسند "
وقد ثبت {
nindex.php?page=hadith&LINKID=2535أن الأعرابي لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم : ما فرض الله علي في اليوم والليلة ؟ قال خمس صلوات . قال : هل علي غيرهن ؟ قال لا ، إلا أن تتطوع فقال الأعرابي : والذي بعثك بالحق لا أزيد عليهن ، ولا أنقص منهن . فقال : أفلح الرجل إن صدق } ولأنه يجوز فعله على الراحلة من غير ضرورة ، فلم يكن واجبا ، كالسنن ، وقد روى
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، أن النبي صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=28433كان يوتر على بعيره } . متفق عليه ، وقال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=43836كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبح على الراحلة قبل أي وجه توجه ، ويوتر عليها ، غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة } . رواه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم وغيره . وأحاديثهم قد تكلم فيها ،
ثم إن المراد بها تأكيده وفضيلته ، وأنه سنة مؤكدة ، وذلك حق ، وزيادة الصلاة يجوز أن تكون سنة ، والتوعد على تركه للمبالغة في تأكيده ، كقوله : {
من أكل هاتين الشجرتين فلا يقربن مسجدنا }