( 1100 ) فصل : فأما
التعقيب ، وهو أن يصلي بعد التراويح نافلة أخرى جماعة ، أو يصلي التراويح في جماعة أخرى . فعن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : أنه لا بأس به ; لأن
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك قال : ما يرجعون إلا لخير يرجونه ، أو لشر يحذرونه . وكان لا يرى به بأسا . ونقل
محمد بن الحكم عنه الكراهة ، إلا أنه قول قديم ، والعمل على ما رواه الجماعة . وقال
أبو بكر : الصلاة إلى نصف الليل ، أو إلى آخره ، لم تكره رواية واحدة ، وإنما الخلاف فيما إذا رجعوا قبل النوم ، والصحيح أنه لا يكره ; لأنه خير وطاعة ، فلم يكره ، كما لو أخره إلى آخر الليل .