( 1094 ) مسألة : قال ( ) . ( يعني ) وقيام شهر رمضان عشرون ركعة مؤكدة ، وأول من سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( صلاة التراويح ) وهي سنة { أبو هريرة } وقالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرغب في قيام رمضان ، من غير أن يأمرهم فيه بعزيمة ، فيقول : من قام رمضان إيمانا واحتسابا ، غفر له ما تقدم من ذنبه { عائشة : } . رواهما صلى النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد ذات ليلة ، فصلى بصلاته ناس ، ثم صلى من القابلة ، وكثر الناس ، ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة أو الرابعة ، فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما أصبح ، قال : قد رأيت الذي صنعتم ، فلم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن تفرض عليكم قال : وذلك في رمضان مسلم
وعن ، قال : { أبي ذر } رواه صمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رمضان فلم يقم بنا شيئا من الشهر ، حتى بقي سبع . فقام بنا حتى ذهب ثلث الليل ، فلما كانت السادسة لم يقم بنا ، فلما كانت الخامسة قام بنا حتى ذهب شطر الليل . فقلت : يا رسول الله ، لو نفلتنا قيام هذه الليلة ؟ قال : فقال : إن الرجل إذا صلى مع الإمام حتى ينصرف ، حسب له قيام ليلة . قال : فلما كانت الرابعة لم يقم ، فلما كانت الثالثة جمع أهله ونساءه والناس ، فقام بنا حتى خشينا أن يفوتنا الفلاح ؟ قال : قلت : وما الفلاح ؟ قال : السحور . ثم لم يقم بنا بقية الشهر . أبو داود ، ، والأثرم . وابن ماجه
وعن ، قال { أبي هريرة يصلي بهم ، وهم يصلون بصلاته . فقال النبي صلى الله عليه وسلم : أصابوا ، ونعم ما صنعوا وأبي بن كعب } . رواه : خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا الناس في رمضان يصلون في ناحية المسجد . فقال : ما هؤلاء ؟ فقيل : هؤلاء ناس ليس معهم قرآن ، أبو داود . وقال رواه مسلم بن خالد ، وهو ضعيف .
ونسبت التراويح إلى رضي الله عنه لأنه جمع الناس على عمر بن الخطاب ، فكان يصليها بهم ، فروى أبي بن كعب عبد الرحمن بن عبد القاري ، قال : خرجت مع ليلة في رمضان ، فإذا الناس أوزاع متفرقون ، يصلي الرجل لنفسه ، ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهط ، فقال عمر بن الخطاب : إني أرى لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد ، لكان أمثل ثم عزم فجمعهم على عمر ، قال : ثم خرجت معه ليلة أخرى والناس يصلون بصلاة قارئهم . فقال : نعمت البدعة هذه ، والتي [ ص: 456 ] ينامون عنها أفضل من التي يقومون . يريد آخر الليل ، وكان الناس يقومون أوله . أخرجه أبي بن كعب . البخاري
( 1095 ) فصل : والمختار عند ، رحمه الله ، فيها عشرون ركعة . وبهذا قال أبي عبد الله ، الثوري ، وأبو حنيفة . وقال والشافعي : ستة وثلاثون . وزعم أنه الأمر القديم ، وتعلق بفعل أهل مالك المدينة ، فإن صالحا مولى التوأمة ، قال : أدركت الناس يقومون بإحدى وأربعين ركعة ، يوترون منها بخمس .
ولنا ، أن ، رضي الله عنه لما جمع الناس على عمر ، وكان يصلي لهم عشرين ركعة ، وقد روى أبي بن كعب الحسن أن جمع الناس على عمر ، فكان يصلي لهم عشرين ليلة ، ولا يقنت بهم إلا في النصف الثاني . فإذا كانت العشر الأواخر تخلف أبي بن كعب ، فصلى في بيته ، فكانوا يقولون : أبق أبي رواه أبي أبو داود ، ورواه ، وروي عنه من طرق . وروى السائب بن يزيد ، عن مالك يزيد بن رومان ، قال : كان الناس يقومون في زمن في رمضان بثلاث وعشرين ركعة . وعن عمر ، أنه أمر رجلا يصلي بهم في رمضان عشرين ركعة . وهذا كالإجماع ، فأما ما رواه علي ، فإن صالح ضعيف ، ثم لا ندري من الناس الذين أخبر عنهم صالحا
؟ فلعله قد أدرك جماعة من الناس يفعلون ذلك ، وليس ذلك بحجة ، ثم لو ثبت أن أهل المدينة كلهم فعلوه لكان ما فعله ، وأجمع عليه الصحابة في عصره ، أولى بالاتباع ، قال بعض أهل العلم : إنما فعل هذا أهل عمر المدينة لأنهم أرادوا مساواة أهل مكة ، فإن أهل مكة يطوفون سبعا بين كل ترويحتين ، فجعل أهل المدينة مكان كل سبع أربع ركعات ، وما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى وأحق أن يتبع .