( 1103 ) فصل : قال
أبو طالب : سألت
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد إذا قرأ {
قل أعوذ برب الناس } يقرأ من البقرة شيئا ؟ قال : لا فلم يستحب أن يصل ختمته بقراءة شيء ، ولعله لم يثبت فيه عنده أثر صحيح يصير إليه . قال
أبو داود : وذكرت
nindex.php?page=showalam&ids=12251لأحمد قول
nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك : إذا كان الشتاء فاختم القرآن في أول الليل ، وإذا كان الصيف فاختمه في أول النهار . فكأنه أعجبه . وذلك ، لما روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16258طلحة بن مصرف ، قال : أدركت أهل الخير من صدر هذه الأمة يستحبون
الختم في أول الليل ، وفي أول النهار ، يقولون : إذا ختم في أول الليل صلت عليه الملائكة حتى يصبح ، وإذا ختم في أول النهار صلت عليه الملائكة حتى يمسي .
وقال بعض أهل العلم : يستحب أن يجعل ختمة النهار في ركعتي الفجر أو بعدهما ، وختمة الليل في ركعتي المغرب أو بعدهما ، يستقبل بختمه أول الليل وأول النهار .