[ ص: 3 ] باب الإمامة
وصلاة الجماعة الجماعة واجبة للصلوات الخمس ، روي نحو ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ،
nindex.php?page=showalam&ids=110وأبي موسى . وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ،
والأوزاعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور . ولم يوجبها
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ،
nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ; لقول النبي صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=16876تفضل صلاة الجماعة على صلاة الفذ بخمس وعشرين درجة } . متفق عليه . ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على اللذين قالا : صلينا في رحالنا . ولو كانت واجبة لأنكر عليهما ، ولأنها لو كانت واجبة في الصلاة لكانت شرطا لها كالجمعة .
ولنا قول الله تعالى : {
وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة } . الآية ، ولو لم تكن واجبة لرخص فيها حالة الخوف ، ولم يجز الإخلال بواجبات الصلاة من أجلها ، وروى
nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=39760والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب ليحتطب ، ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها ; ثم آمر رجلا فيؤم الناس ، ثم أخالف إلى رجال لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم } . متفق عليه . وفيه ما يدل على أنه أراد الجماعة ; لأنه لو أراد الجمعة لما هم بالتخلف عنها . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=291 : أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل أعمى ، فقال : يا رسول الله ، ليس لي قائد يقودني إلى المسجد فسأله أن يرخص له أن يصلي في بيته ، فرخص له ، فلما ولى دعاه ، فقال : تسمع النداء بالصلاة ؟ قال : نعم . قال : فأجب } . رواه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم .
وإذا لم يرخص للأعمى الذي لم يجد قائدا له ، فغيره أولى . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، رضي الله تعالى عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=36559 : من سمع المنادي فلم يمنعه من اتباعه عذر قالوا : وما العذر ؟ قال : خوف ، أو مرض ، لم تقبل منه الصلاة التي صلى } . أخرجه
أبو داود . وروى
nindex.php?page=showalam&ids=4أبو الدرداء ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=34657ما من ثلاثة في قرية ، أو بلد ، لا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان ، فعليك بالجماعة ، فإن الذئب يأكل القاصية } . أخرجه
أبو داود . وحديثهم يدل على أن الجماعة غير مشترطة ، ولا نزاع بيننا فيه ، ولا يلزم من الوجوب الاشتراط ، كواجبات الحج ، والإحداد في العدة . ( 1110 ) فصل
: وليست الجماعة شرطا لصحة الصلاة نص عليه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد .
وخرج
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل وجها في اشتراطها ، قياسا على سائر واجبات الصلاة . وهذا ليس بصحيح ; بدليل الحديثين اللذين احتجوا بهما والإجماع ، فإننا لا نعلم قائلا بوجوب
الإعادة على من صلى وحده ، إلا أنه روي عن جماعة من الصحابة ، منهم
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ،
nindex.php?page=showalam&ids=110وأبو موسى ، أنهم قالوا : من سمع النداء وتخلف من غير عذر ، فلا صلاة له .