( 1226 ) فصل : ; لعموم الحديث في كل صلاة ، ولأن مبطلات الصلاة يتساوى فيها الفرض والتطوع في غير هذا ، فكذلك هذا ، وقد روي عن ولا فرق في بطلان الصلاة بين الفرض والتطوع كلام يدل على [ ص: 45 ] التسهيل في التطوع ، والصحيح التسوية وقد قال أحمد : يحتجون في حديث أحمد ، فإنه في التطوع ، وما أعلم بين التطوع والفريضة فرقا إلا أن التطوع يصلى على الدابة . عائشة