( 1132 ) فصل : وتصح
إمامة الأصم ; لأنه لا يخل بشيء من أفعال الصلاة ، ولا شروطها ، فأشبه الأعمى ; فإن كان أصم أعمى صحت إمامته لذلك . وقال بعض أصحابنا : لا تصح إمامته ; لأنه إذا سها لا يمكن تنبيهه بتسبيح ولا إشارة ، والأولى صحتها ; فإنه لا يمنع من صحة الصلاة احتمال عارض لا يتيقن وجوده ، كالمجنون حال إفاقته .