الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 1133 ) فصل : فأما أقطع اليدين ، فقال أحمد - رحمه الله - : لم أسمع فيه شيئا . وذكر الآمدي فيه روايتين ; إحداهما : تصح إمامته . اختارها القاضي ; لأنه عجز لا يخل بركن في الصلاة . فلم يمنع صحة إمامته ، كأقطع أحد الرجلين والأنف . والثانية : لا تصح . اختارها أبو بكر ; لأنه يخل بالسجود على بعض أعضاء السجود ، أشبه العاجز عن السجود على جبهته . وحكم أقطع اليد الواحدة كالحكم في قطعهما جميعا ، وأما أقطع الرجلين فلا يصح الائتمام به ; لأنه مأيوس من قيامه ، فلم تصح إمامته كالزمن . وإن كان مقطوع إحدى الرجلين ، ويمكنه القيام ، صحت إمامته . ويتخرج على قول أبي بكر أن لا تصح إمامته ; لإخلاله بالسجود على عضو . والأول أصح ; لأنه يسجد على الباقي من رجله أو حائلها .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية