( 107 ) فصل : واختلفت الرواية عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في
حلق الرأس . فعنه أنه مكروه ، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=7839أنه قال في الخوارج : سيماهم التحليق } . فجعله علامة لهم . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر لصبيغ : لو وجدتك محلوقا لضربت الذي فيه عيناك بالسيف . وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=30678لا توضع النواصي إلا في حج أو عمرة } . رواه
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني ، في الأفراد ، وروى
أبو موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=33988ليس منا من حلق } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس الذي يحلق رأسه في المصر شيطان . قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد كانوا يكرهون ذلك . وروي عنه : لا يكره ذلك لكن تركه أفضل . قال
nindex.php?page=showalam&ids=15772حنبل : كنت أنا وأبي نحلق رءوسنا في حياة
nindex.php?page=showalam&ids=12251أبي عبد الله فيرانا ونحن نحلق فلا ينهانا ، وكان هو يأخذ رأسه بالجلمين ولا يحفيه ويأخذه وسطا .
وقد روى
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر {
nindex.php?page=hadith&LINKID=5689أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى غلاما قد حلق بعض رأسه وترك بعضه ، فنهاهم عن ذلك . } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ، وفي لفظ قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=114957احلقه كله أو دعه كله } .
وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=166عبد الله بن جعفر ، {
nindex.php?page=hadith&LINKID=2267أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء نعي جعفر أمهل آل جعفر ثلاثا أن يأتيهم ، ثم أتاهم ، فقال : لا تبكوا على أخي بعد اليوم ، ثم قال : ادعوا بني أخي ، فجيء بنا ، قال : ادعوا لي الحالق فأمر بنا فحلق رءوسنا . } رواه
أبو داود ،
والطيالسي ; ولأنه لا يكره
استئصال الشعر بالمقراض . وهذا في معناه ، وقول النبي صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=33988ليس منا من حلق } يعني في المصيبة ; لأن فيه " أو صلق " أو خرق . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : وقد أجمع العلماء على إباحة الحلق ، وكفى بهذا حجة .
وأما استئصال الشعر بالمقراض فغير مكروه رواية واحدة . قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : إنما كرهوا الحلق بالموسى وأما بالمقراض فليس به بأس ; لأن أدلة الكراهة تختص بالحلق .