( 1172 ) فصل : قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد :
يصلي الإمام برجل قائم وقاعد ويتقدمهما . وقال :
إذا أم برجلين أحدهما غير طاهر ، ائتم الطاهر معه . وهذا يحتمل أنه أراد إذا علم المحدث بحدثه ، فخرج ، ائتم الآخر إن كان عن يمين الإمام ، وإن لم يكن عن يمينه صار عن يمينه ، كما ذكرنا ، فأما إن كان خلفه ، وعلم المحدث ، فإنما الصلاة لم تصح . وإن لم يعلم المحدث بحدثه حتى تمت الصلاة ، صحت لأنه لو كان إماما صح الائتمام به ، فلأن تصح مصافته أولى .