( 1195 ) فصل : ولا تكره
إمامة الأعرابي إذا كان يصلح لها . نص عليه . وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
وإسحاق ، وأصحاب الرأي ، وكره
أبو مجلز إمامته ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا يؤمهم ، وإن كان أقرأهم ; لقول الله تعالى {
: الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله } . ولنا ، قول النبي صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=43308يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله تعالى } .
ولأنه مكلف من أهل الإمامة ، أشبه المهاجر ، والمهاجر أولى منه ; لأنه يقدم على المسبوق بالهجرة ، فمن لا هجرة له أولى . قال
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب : والحضري أولى من البدوي ; لأنه مختلف في إمامته ، ولأن الغالب جفاؤهم ، وقلة معرفتهم بحدود الله .