( 1198 ) فصل : من شرط صحة الجماعة أن
ينوي الإمام والمأموم حالهما ، فينوي الإمام أنه إمام ، والمأموم أنه مأموم ، فإن
صلى رجلان ينوي كل واحد منهما أنه إمام صاحبه ، أو مأموم له ، فصلاتهما فاسدة . نص عليهما ; لأنه ائتم بمن ليس بإمام في الصورة الأولى ، وأم من لم يأتم به في الثانية . ولو
رأى رجلين يصليان ، فنوى الائتمام بالمأموم ، لم يصح ; لأنه ائتم بمن لم ينو إمامته . وإن نوى الائتمام بأحدهما لا بعينه ، لم يصح ، حتى يعين الإمام ; لأن تعيينه شرط .
وإن نوى الائتمام بهما معا ، لم يصح ، لأنه نوى الائتمام بمن ليس بإمام ، ولأنه نوى الائتمام باثنين ، ولا يجوز
الائتمام بأكثر من واحد . ولو نوى الائتمام بإمامين ، لم يجز ; لأنه لا يمكن اتباعهما معا .