( 1270 ) مسألة ; قال : ( وإذا
نسي صلاة حضر ، فذكرها في السفر ، أو صلاة سفر ، فذكرها في الحضر ، صلى في الحالتين صلاة حضر ) . نص
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، رحمه الله ، على هاتين المسألتين في رواية
أبي داود nindex.php?page=showalam&ids=13665والأثرم .
قال في رواية
nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم : أما المقيم إذا ذكرها في السفر ، فذاك بالإجماع يصلي أربعا ، وإذا نسيها في السفر ، فذكرها في الحضر ، صلى أربعا بالاحتياط ، فإنما وجبت عليه الساعة ، فذهب
nindex.php?page=showalam&ids=12251أبو عبد الله رحمه الله ، إلى ظاهر الحديث : " فليصلها إذا ذكرها " . أما إذا نسي صلاة الحضر ، فذكرها في السفر ، فعليه الإتمام إجماعا ، ذكره الإمام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر ; لأن الصلاة تعين عليه فعلها أربعا ، فلم يجز له النقصان من عددها ، كما لو لم يسافر ، ولأنه إنما يقضي ما فاته ، وقد فاته أربع .
وأما إن نسي صلاة السفر ، فذكرها في الحضر ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : عليه الإتمام احتياطا . وبه قال
الأوزاعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=15858وداود ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي في أحد قوليه . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ، وأصحاب الرأي : يصليها صلاة سفر ; لأنه إنما يقضي ما فاته ، ولم يفته إلا ركعتان . ولنا ، أن القصر رخصة من رخص السفر ، فيبطل بزواله ، كالمسح ثلاثا .
ولأنها وجبت عليه في الحضر ، بدليل قوله عليه السلام : " فليصلها إذا ذكرها " . ولأنها عبادة تختلف بالحضر والسفر ، فإذا وجد أحد طرفيها في الحضر ، غلب فيها حكمه ، كما لو دخلت به السفينة البلد في أثناء الصلاة وكالمسح . وقياسهم ينتقض بالجمعة إذا فاتت ، وبالمتيمم إذا فاتته الصلاة ، فقضاها عند وجود الماء .