( 1271 ) فصل : وإن قضاها مقصورة ، لأنها وجبت في السفر ، وفعلت فيه ، أشبه [ ص: 63 ] ما لو صلاها في وقتها . وإن ذكرها في سفر آخر ، فكذلك ; لما ذكرنا . وسواء ذكرها في الحضر أو لم يذكرها . ويحتمل أنه إذا ذكرها في الحضر لزمته تامة ; لأنه وجب عليه فعلها تامة بذكره إياها . فبقيت في ذمته . والأول أولى ; لأن وجوبها وفعلها في السفر ، فكانت صلاة سفر ، كما لو لم يذكرها في الحضر . نسيها في سفر ، فذكرها فيه ،
وذكر بعض أصحابنا ، أن من شرط القصر كون الصلاة مؤداة ; لأنها صلاة مقصورة ، فاشترط لها الوقت ، كالجمعة . وهذا فاسد ; فإن هذا اشتراط بالرأي والتحكم لم يرد الشرع به ، والقياس على الجمعة غير صحيح ، فإن الجمعة لا تقضى ، ويشترط لها الخطبتان والعدد والاستيطان ، فجاز اشتراط الوقت لها ، بخلاف صلاة السفر .