فصل (
سجدة التلاوة سنة مؤكدة ) وليست بواجبة ، خلافا
nindex.php?page=showalam&ids=11990لأبي حنيفة وأصحابه لما روى
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=19809قرأت على النبي صلى الله عليه وسلم والنجم فلم يسجد فيها } رواه الجماعة .
وفي لفظ
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني فلم يسجد منا أحد وقرأ
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر يوم الجمعة على المنبر سورة النحل ، حتى إذا جاء السجدة نزل فسجد فسجد الناس حتى إذا كانت الجمعة القابلة قرأ بها ، حتى إذا جاء السجدة قال يا أيها الناس إنما نمر بالسجود ، فمن سجد فقد أصاب ومن لم يسجد فلا إثم عليه ولم يسجد
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك في الموطأ وقال فيه إن الله لم يفرض علينا السجود إلا أن نشاء ولم يسجد ومنعهم أن يسجدوا وهذا قاله بمحضر من الصحابة ولم ينكر فكان إجماعا والأوامر به محمولة على الندب وإنما ذم من تركه بقوله {
وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون } تكذيبا واستكبارا كإبليس والكفار ولهذا قال {
فما لهم لا يؤمنون } .
وأما قوله تعالى {
إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا } فالمراد به : التزام السجود واعتقاده فإن فعله ليس بشرط في الإيمان إجماعا ولهذا قرنه بالتسبيح ، وهو قوله {
وسبحوا بحمد ربهم } وليس التسبيح بواجب ( للقارئ والمستمع ) له ( وهو الذي يقصد الاستماع في الصلاة وغيرها ، حتى في طواف عقب تلاوتها ) لما روى
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=27500كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا السجدة ، فيسجد ونسجد معه حتى ما يجد أحدنا مكانا لجبهته } متفق عليه ، ولمسلم في غير صلاة ( ولو ) كان السجود بعد التلاوة والاستماع ( مع قصر فصل ) بين السجود وسببه فإن طال الفصل لم نسجد لفوات محله ( ويتيمم محدث ويسجد مع قصره ) أي الفصل ( أيضا ) بخلاف ما لو توضأ لطول الفصل ( ولا
[ ص: 446 ] يتيمم لها ) أي لسجدة التلاوة ( مع وجود الماء ) وقدرته على استعماله لفقد شرط التيمم .