( لكن لو
أدرك من رباعية أو مغرب ركعة تشهد ) التشهد الأول ( عقب قضاء ) ركعة ( أخرى نصا كالرواية الأخرى ) أن ما أدرك أول صلاته ، وما يقضيه آخرها لقوله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=34100ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا } متفق عليه من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=60أبي قتادة nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة وأجيب : بأن المعنى : فأتموا قضاء ، للجمع بينهما وإنما قلنا : يتشهد من أدرك ركعة عقب أخرى لئلا يلزم تغيير هيئة الصلاة ; لأنه لو
تشهد عقب ركعتين ، لزم عليه قطع الرباعية على وتر والثلاثية شفعا ومراعاة هيئة الصلاة ممكنة ولا ضرورة إلى تركها فلزم الإتيان بها ( ويخير )
المسبوق إذا قضى ما فاته ( في الجهر ) بالقراءة ( في صلاة الجهر ) غير الجمعة ( بعد مفارقة إمامه وتقدم في صفة الصلاة ) وعلى هذا أيضا : يتخرج
تكبير العيد والقنوت فلا يقنت من قنت مع إمامه ; لأنه آخر صلاته .