كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ويكره الانتفاع بالنجاسات ) أي في الجملة ، فلا يرد ما تقدمت إباحته أو تحريمه .

قال في الفروع : ويعتبر أن لا ينجس ثم قال واحتج بعضهم بتجويز جمهور العلماء الانتفاع بالنجاسة لعمارة الأرض للزرع مع الملابسة لذلك عادة وسأله الفضل عن غسل الصائغ الفضة بالخمر : هل يجوز ؟ قال هذا غش لأنها تبيض به .

التالي السابق


الخدمات العلمية