( ويكره الانتفاع بالنجاسات ) أي في الجملة ، فلا يرد ما تقدمت إباحته أو تحريمه .
قال في الفروع : ويعتبر أن لا ينجس ثم قال واحتج بعضهم بتجويز جمهور العلماء الانتفاع بالنجاسة لعمارة الأرض للزرع مع الملابسة لذلك عادة وسأله
الفضل عن غسل الصائغ الفضة بالخمر : هل يجوز ؟ قال هذا غش لأنها تبيض به .