كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( فإن تقدم المفضول ) على الفاضل بلا إذنه ( جاز ) أي صحت إمامته .

( وكره ) لقوله صلى الله عليه وسلم { إذا أم الرجل القوم وفيهم من هو خير منه لم يزالوا في سفال } ذكره الإمام أحمد في رسالته .

( وإذا أذن الأفضل للمفضول لم يكره ) أن يتقدم ( نصا ) ; لأن الحق في التقدم له وقد أسقطه .

( ولا بأس أن يؤم الرجل أباه بلا كراهة ) إذا كان بإذنه ، أو فيه مزية يقدم بها عليه كما تقدم الصديق على أبيه أبي قحافة ( وصاحب البيت وإمام المسجد ولو عبدا ، ولا تكره إمامته ) أي العبد إذا كان إمام مسجد أو صاحب بيت ( بالأحرار ) جزم به غير واحد ; لأن ابن مسعود وحذيفة وأبا ذر صلوا خلف أبي سعيد مولى أبي أسيد وهو عبد رواه صالح في مسائله ( أحق بإمامة مسجد وبيته من الكل ) ممن تقدم ( إذا كان ) إمام المسجد أو صاحب البيت ( ممن تصح إمامته ، وإن كان غيرهما أفضل منهما ) .

قال في المبدع : بغير خلاف نعلمه ، لما روي أن ابن عمر أتى أرضا له عندها مسجد يصلي فيه مولى له ، فصلى ابن عمر معهم ، فسألوه أن يؤمهم فأبى وقال صاحب المسجد أحق ولأن في تقديم غيره افتياتا عليه وكسرا لقلبه ( فيحرم تقديم غيرهما عليهما بدون إذن ) ; لأنه افتيات عليهما ( ولهما تقديم غيرهما ولا يكره ) لهما أن يقدما غيرهما ; لأن الحق لهما ( بل يستحب ) تقديمهما لغيرهما ( إن كان أفضل منهما ) مراعاة لحق الفضل .

التالي السابق


الخدمات العلمية