( فإن
تقدم المفضول ) على الفاضل بلا إذنه ( جاز ) أي صحت إمامته .
( وكره ) لقوله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=9508إذا أم الرجل القوم وفيهم من هو خير منه لم يزالوا في سفال } ذكره الإمام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في رسالته .
( وإذا
أذن الأفضل للمفضول لم يكره ) أن يتقدم ( نصا ) ; لأن الحق في التقدم له وقد أسقطه .
( ولا بأس أن
يؤم الرجل أباه بلا كراهة ) إذا كان بإذنه ، أو فيه مزية يقدم بها عليه كما تقدم
nindex.php?page=showalam&ids=1الصديق على أبيه
أبي قحافة (
وصاحب البيت وإمام المسجد ولو عبدا ، ولا تكره
إمامته ) أي العبد إذا كان إمام مسجد أو صاحب بيت ( بالأحرار ) جزم به غير واحد ; لأن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=21وحذيفة nindex.php?page=showalam&ids=1584وأبا ذر صلوا خلف
أبي سعيد مولى أبي أسيد وهو عبد رواه
nindex.php?page=showalam&ids=16207صالح في مسائله ( أحق بإمامة مسجد وبيته من الكل ) ممن تقدم ( إذا كان ) إمام المسجد أو صاحب البيت ( ممن تصح إمامته ، وإن كان غيرهما أفضل منهما ) .
قال في المبدع : بغير خلاف نعلمه ، لما روي أن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أتى أرضا له عندها مسجد يصلي فيه مولى له ، فصلى
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر معهم ، فسألوه أن يؤمهم فأبى وقال صاحب المسجد أحق ولأن في تقديم غيره افتياتا عليه وكسرا لقلبه ( فيحرم تقديم غيرهما عليهما بدون إذن ) ; لأنه افتيات عليهما ( ولهما تقديم غيرهما ولا يكره ) لهما أن يقدما غيرهما ; لأن الحق لهما ( بل يستحب ) تقديمهما لغيرهما ( إن كان أفضل منهما ) مراعاة لحق الفضل .