الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( فصل في أحكام الاقتداء ) ( إذا كان المأموم يرى الإمام أو من وراءه ، وكانا في المسجد صحت ) صلاة المأموم ( ولو لم تتصل الصفوف عرفا ) ; لأن المسجد بني للجماعة فكل من حصل فيه حصل في محل الجماعة ، بخلاف خارج المسجد فإنه ليس معدا للاجتماع فيه فلذلك اشترط الاتصال فيه .

                                                                                                                      ( وكذا إن لم ير ) المأموم ( أحدهما ) أي : الإمام أو من وراءه ( إن سمع التكبير ) ; لأنهم في موضع الجماعة ويمكنهم الاقتداء به بسماع التكبير أشبه المشاهدة ( وإلا ) أي وإن لم يسمع التكبير ولم يره ولا بعض من وراءه ( فلا ) تصح صلاة المأموم ، لعدم تمكنه من الاقتداء بإمامه .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية