كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( فإن قصر إمام مسافر قضى ) أي أتم ( المقيم كمسبوق ) ما بقي من صلاته ( ولم تكره إمامته إذن كالعكس ) أي كإمامة المقيم للمسافر .

( وإن أتم ) المسافر ( كرهت ) إمامته بالمقيم ، خروجا من خلاف من منعها نظرا إلى أن ما زاد على الركعتين نفل فيلزم اقتداء المفترض بالمتنفل وجوابه : المنع ، وأن الكل فرض فلذلك قال .

( وإن تابعه ) أي الإمام المسافر ( المقيم صحت ) صلاته ; لأن المسافر إذا نوى الائتمام لزمه ، فيصير الجميع فرضا .

التالي السابق


الخدمات العلمية