( فإن
قصر إمام مسافر قضى ) أي أتم ( المقيم كمسبوق ) ما بقي من صلاته ( ولم تكره إمامته إذن كالعكس ) أي
كإمامة المقيم للمسافر .
( وإن أتم ) المسافر ( كرهت ) إمامته بالمقيم ، خروجا من خلاف من منعها نظرا إلى أن ما زاد على الركعتين نفل فيلزم اقتداء المفترض بالمتنفل وجوابه : المنع ، وأن الكل فرض فلذلك قال .
( وإن تابعه ) أي الإمام المسافر ( المقيم صحت ) صلاته ; لأن المسافر إذا نوى الائتمام لزمه ، فيصير الجميع فرضا .