( ولا تصح
إمامة فاسق بفعل ) كزان وسارق وشارب خمر ونمام ونحوه ( أو اعتقاد ) كخارجي ورافضي ( ولو كان مستورا ) لقوله تعالى {
أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون } ولما روى
nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر مرفوعا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=29911لا تؤمن امرأة رجلا ولا أعرابي مهاجرا ولا فاجر مؤمنا ، إلا أن يقهره بسلطان يخاف سوطه وسيفه } وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=3605اجعلوا أئمتكم خياركم فإنهم وفدكم بينكم وبين ربكم } لكن قال
nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي عن هذا : إسناده ضعيف ولأن الفاسق لا يقبل خبره لمعنى في دينه فأشبه الكافر ولأنه لا يؤمن على شرائط الصلاة ( ولو بمثله ) فلا يصح
أن يؤم فاسق فاسقا ; لأنه يمكنه رفع ما عليه من النقص بالتوبة ( علم فسقه ابتداء أولا ، فيعيد )
المأموم ( إذا علم ) فسق إمامه واختار
nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخان أن البطلان مختص بظاهر الفسق ، دون خفيه
[ ص: 475 ]
قال في الوجيز لا تصح خلف الفاسق المشهور فسقه لكن ظاهر كلامه ، وهو المذهب مطلقا قاله في المبدع .