كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وتصح الصلاة خلف إمام لا يعرفه ) أي يجهل عدالته وفسقه ، إذا لم يتبين الحال ولم يظهر منه ما يمنع الائتمام به ; لأن الأصل في المسلمين السلامة .

( والاستحباب ) أن يصلي ( خلف من يعرفه ) عدلا ، ليتحقق براءة ذمته ( والفاسق من أتى كبيرة ) وهي ما فيه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة ( أو داوم على صغيرة وتأتي له تتمة في ) باب ( شروط من تقبل شهادته ) ، .

التالي السابق


الخدمات العلمية