( ولا تصح )
الصلاة ( خلف كافر ، ولو ) كان كفره ( ببدعة مكفرة ) على ما هو مذكور في الأصول ، ويأتي بعضه في شروط من تقبل شهادته .
( ولو أسره ) أي الكفر ، فجهل المأموم كفره ثم تبين له ، ; لأن صلاته لا تصح لنفسه فلا تصح لغيره ولعموم قوله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=31187لا يؤمن فاجر مؤمنا } والكفر لا يخفى غالبا فالجهل به مفرط .