( ولو
صلى خلف من يعلمه مسلما فقال بعد الصلاة : هو كافر ، لم يؤثر في صلاة المأموم ) ; لأنها كانت محكوما بصحتها وهو ممن لا يقبل قوله .
( ولو قال
[ ص: 476 ] من جهل حاله ) لمن صلى خلفه ( بعد سلامه من الصلاة : هو كافر وإنما صلى تهزؤا ، أعاد مأموم فقط ) نص عليه ( كمن ظن كفره أو حدثه فبان بخلافه ، أو ) ظن ( أنه خنثى مشكل فبان رجلا ) فيعيد المأموم لاعتقاده بطلان صلاته .