كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ولا ) تصح الصلاة خلف ( سكران ) ; لأن صلاته لا تصح لنفسه ، فلا تصح لغيره ( وإن سكر في أثناء الصلاة بطلت ) صلاته ، لبطلان طهارته .

التالي السابق


الخدمات العلمية