كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ولا ) تصح الصلاة ( خلف من به سلس من بول ونحوه ) كنجو وريح ورعاف لا يرقأ دمه ، وجروح سيالة إلا بمثله ; لأن في صلاته خللا غير مجبور ببدل لكونه يصلي مع خروج النجاسة التي يحصل بها الحدث من غير طهارة أشبه ما لو ائتم بمحدث يعلم حدثه وإنما صحت صلاته في نفسه للضرورة ( أو عاجز عن ركوع أو رفع منه كأحدب ، أو ) عاجز عن ( سجود أو قعود أو عن استقبال أو اجتناب نجاسة أو ) عاجز ( عن الأقوال الواجبة ونحوه من الأركان أو الشروط إلا بمثله ) ; لأنه أخل بركن أو شرط فلم يجز كالقارئ بالأمي ولا فرق بين إمام أو غيره وتصح إمامتهم بمثلهم لأنه صلى الله عليه وسلم { صلى بأصحابه في المطر بالإيماء } ذكره في الشرح .

التالي السابق


الخدمات العلمية